السيد حسن القبانچي

193

مسند الإمام علي ( ع )

2311 / 10 - الصدوق ، باسناده عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب أحدكم الدابة وهو في صلاته ، فليدفنها ويتفل ( يثقل ) عليها ، أو يصيّرها في ثوبه حتّى ينصرف ( 1 ) . 2312 / 11 - الصدوق ، عن محمّد بن الحسن بن متيل ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده وثيابه وكلّ شيء حوله يسبّح ( 2 ) . 2313 / 12 - وعنه ، باسناده عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يقومنّ أحدكم في الصلاة متكاسلا ولا ناعساً ، ولا يفكرنّ في نفسه فإنّه بين يدي ربّه عزّ وجلّ ، وإنّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه ( 3 ) . 2314 / 13 - وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا قال العبد في التشهد في الأخيرتين وهو جالس : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، ثمّ أحدث حدثاً فقد تمّت صلاته ( 4 ) . بيان : قال العلاّمة المجلسي في البحار : ظاهره وجوب التشهّد في الصلاة ، أما وجوب الشهادتين عقيب كلّ ثنائية وفي آخرة الثلاثية والرباعية ، فنقل الاجماع جماعة من الأصحاب ، واقتصر الصدوق في المقنع على الشهادتين ، ولم يذكر الصلاة على النبي وآله ، ثمّ قال : وأدنى ما يجزئ من التشهّد شهادتان ، أو يقول :

--> ( 1 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 622 ; وسائل الشيعة 4 : 1273 ; البحار 84 : 283 . ( 2 ) - علل الشرايع : 336 ; وسائل الشيعة 3 : 339 ; المناقب لابن شهرآشوب 2 : 377 ; مستدرك الوسائل 3 : 231 ح 3453 ; البحار 83 : 200 . ( 3 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 613 ; وسائل الشيعة 4 : 687 ; البحار 84 : 239 . ( 4 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 629 ; وسائل الشيعة 4 : 1002 ; البحار 85 : 283 .